الشيخ أبو القاسم الخزعلي
93
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
والكفّارة على الحرّ في نفسه ، وعلى السيّد في عبده ، والصغير لا كفّارة عليه ، وهي على الكبير واجبة . والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة . . . « 1 » . الثاني في حكم كفّارة الظلال : ( 670 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي علي بن راشد « 2 » قال : سألته عن محرم ظلّل في عمرته ؟ قال عليه السّلام : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى مكّة وظلّل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجّته « 3 » . ( 671 ) 2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن
--> ( 1 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله عليه السّلام مع المأمون ) ، رقم 531 . وزاد في تفسير القميّ زيادة لأحكام الصيد على ما في المتن ، فراجع هامش تمام الحديث . ( 2 ) هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب ، المكنّى بأبي علي ، عدّه الشيخ في أصحاب الجواد والهادي عليهما السّلام . رجال الطوسي : ص 400 ، رقم 8 ، وص 413 رقم 10 ، وكان وكيلا من ناحية أبي الحسن الهادي عليه السّلام في سنة 232 . رجال الكشّي : ص 513 رقم 991 ، راجع معجم رجال الحديث : ج 21 ، ص 249 رقم 14561 وقاموس الرجال : ج 10 ، ص 136 . الموسوعة الرجاليّة : ج 4 ، ص 432 . فعلى هذا فالظاهر أنّ مرجع الضمير في « سألته » هو الجواد أو الهادي عليهما السّلام . ( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 352 ، ح 14 . عنه وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 157 ، ح 17471 ، والوافي : ج 12 ، ص 607 ، ح 12712 .